الشيخ مرتضى بني فضل
241
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ ( مسألة 4 ) : لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة ] ( مسألة 4 ) : لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة ، تبطل الصلاة فيها ، إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت ، المتعلَّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه . وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلّا مع رضا الديّان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين . والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً ( 7 ) .
--> ( 1 ) الصلاة ، المحقّق الحائري : 83 .